الميرزا جواد التبريزي

41

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

( مسألة 8 ) : لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم [ 1 ] وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة .